السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
24
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
6 - نفقة الخال والخالة : اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الخال والخالة على ولد الأخت ، على قولين : الأوّل : عدم وجوب نفقتهما ، وإليه ذهب الإماميّة ، والشافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة « 1 » . القول الثاني : وجوب النفقة عليهما كسائر ذوي الأرحام ، وبه قال الحنفيّة « 2 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : نفقة ) 7 - حضانة الخالة والخال : يقع الكلام تارة في الخالة ، وأخرى في الخال : أمّا الخالة فقد اتّفق الفقهاء على أنّ للخالة حقّ الحضانة ، ثمّ اختلفوا في مرتبتها من بين المراتب التي ذكروها لمستحقّي الحضانة على أقوال : الأوّل : إنّ أولوية الحضانة بعد فقد الوالدين والجدّ للأب يكون للأقارب على ترتيب الميراث ، الأقرب يمنع الأبعد ، فالخالة تكون أولى ممّن هو أبعد مرتبة في ترتيب الميراث ، هذا هو المشهور عند الإماميّة « 3 » ، وذهب بعضهم إلى أنّ الخالة أولى بالحضانة من العمّة « 4 » ، وذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك ، فقال : إنّها أولى بالحضانة من جميع الورثة بعد فقد الأبوين « 5 » . القول الثاني : إنّها أولى بالحضانة بعد الامّ والجدّات ، والأخوات وبناتهنّ ، هذا هو مختار الحنفيّة « 6 » . القول الثالث : انتقال الحضانة بعد الامّ إلى جدّة الامّ ثمّ إلى الخالة ، وبه قال المالكيّة « 7 » . القول الرابع : إنّ أولوية الحضانة بعد الامّ والأب ، والجدّ وامّهاتهم ، والأخوات تكون للخالات ، تقدّم المتقرّبة بالأمّ على المتقرّبة بالأب ، وإليه ذهب الشافعيّة على
--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 258 . السرائر 2 : 210 . شرائع الإسلام 2 : 352 . حاشية العدوي 2 : 123 . مواهب الجليل 4 : 209 - 210 . الوجيز 2 : 116 . نهاية المحتاج 7 : 218 . المغني 7 : 586 . الإنصاف 9 : 395 . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 42 . حاشية ابن عابدين 2 : 687 . فتح القدير 3 : 350 . ( 3 ) الروضة البهية 5 : 460 . فقه الصادق 22 : 310 . ( 4 ) نقله العلّامة الحلّي عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 7 : 309 . الجامع للشرائع : 460 . ( 5 ) فقه الصادق 22 : 311 . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 638 - 639 . ( 7 ) حاشية الدسوقي 2 : 527 - 528 . الثمر الداني : 492 ، ط المكتبة الثقافية .